الشيخ حسين الحلي
78
أصول الفقه
في كون وجوب ذي المقدمة فعليا وأنّ فعلية وجوبه قاضية بفعلية وجوب المقدمة الوجودية . وقد استثنى من هذه المقدمة الوجودية التي يكون وجوب ذيها فعليا صورا ثلاثا ، الأولى : أن تكون المقدمة الوجودية التي يكون وجوب ذيها فعليا مقدمة للوجوب أيضا ، مثل قوله : حج إن استطعت ، فالاستطاعة مع كونها مقدمة وجودية هي مقدمة للوجوب أيضا ، فهذه المقدمة لا تجب . الثانية : أن تكون عنوانا مأخوذا في المكلف بأن يقول : يجب الحج على المستطيع . الثالثة : أن يكون الفعل الواجب الذي هو ذو المقدمة مقيدا باتفاق حصول تلك المقدمة باختيار من المكلف أو بلا اختيار ، مثل أن يقول : يجب عليك الحج الذي اتفق فيه حصول الاستطاعة ، سواء كان باختيارك أو كان بلا اختيارك ، فهذا النحو من المقدمة الوجودية لا يكون واجبا . ولا يخفى أن المقدمة في هذه الصور الثلاث وإن كانت مقدمة وجودية ، إلّا أن ذا المقدمة لا يكون قبل حصولها واجبا فعليا ، فلا يحسن استثناؤها من المقدمة الوجودية التي يكون وجوب ذيها فعليا قبل حصولها . ولعل قوله قدّس سرّه « فافهم » إشارة إلى ذلك ، أو أنّه إشارة إلى مطلب آخر وهو أن ما يكون مأخوذا عنوانا للمكلف مثل قوله : يجب الحج على المستطيع ، يكون راجعا إلى مقدمة الوجوب ، لرجوع مثل هذا العنوان إلى كون الاستطاعة شرطا في الوجوب ، إذ لا فرق بين قوله : « حج إن استطعت » وقوله « يجب الحج على المستطيع » في كون الاستطاعة شرطا في وجوب الحج ، فتكون الصورة الثانية راجعة إلى الصورة الأولى . وكذلك الحال في الصورة الثالثة ، وهي ما اخذ اتفاق حصوله باختيار